السيد محمد حسن الترحيني العاملي

106

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في أنه إن لم يحلف المدعى عليه وردّ اليمين ] ( وإن لم يحلف ) المدعى عليه ( وردّ اليمين ) على المدعي ( حلف المدعي ) ( 1 ) إن كانت دعواه قطعية ، وإلا لم يتوجه الرد عليه كما مر وكذا لو كان المدعي وليا ، أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال بل يلزم المنكر بالحلف فإن أبى حبس إلى أن يحلف ، أو يقضي بنكوله ( فإن امتنع ) المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه ( سقطت دعواه ) في هذا المجلس قطعا ، وفي غيره على قول مشهور ، إلا أن يأتي

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 و 2 و 3 .